الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٨٤الجزء التاسع والعشرون - باب [68]: في ميراث الحمل
المصنف
383
وجدت من الزيادة المضافة من الكتاب المجموع):
من جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من المال، وكره الموصى له بذلك المال أن يقبضه، وقال للموصي في الحياة: ليس أقبل هذه الوصية، والموصى له يقول: إن تقبض هذه النخل؛ فبيعوها، وأعطوه ثمنها، حتى مات على ذلك.
وأَحبَّ (2) هذا الذي أوصى له بها أن لا يقبضها مخافة على نفسها من دينه ودنياه، هل ترى عليه بأسًا في تركها؛ وإن كان ضعيفًا معدمًا، وربما يحتاج؟
فعلي ما وصفت؛ فإن قبلها؛ فهو جائز. له وإن تركها؛ فهو جائز.
وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد الله، وقد كان إنسان أشهد لابنه عمر بشيء من ماله فأمر الإمام ابنه يترك ذلك، ولم يقبله.
مسألة:
من الأثر مجوسية هلكت وتركت ابنتها، وهي
قال لها الميراث من الموضعين كليهما.
أختها؟
ومن الكتاب مما وجدته في رقعة بخط الشيخ أبي سعيد بن علي بن عمر،
والله أعلم بصحته (3).
جواب سؤال في رجل أقرّ بولد، وقال: هذا ولدي من زنا؟ لم يصح له بولد، وهذا إقرار () غير ثابت في قول الجميع من المسلمين.
وكذلك إن قال: هذا ولدي من امرأة لها زوج؛ كان إقرارًا مردودا غير ثابت.
(1) هذا الباب لم يذكر في م وهو زيادة من ب.
(2) في ب «واجب».
في ب «بصحة» وصوبناها اجتهادًا.
ب «قرار».