الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٨٨ل الذى يقوم جدة اند ينظر إلى ثمنه فجاز منه الى الثلث وتسعى ا نظر نمنه والعبد ا قبال دعواه أن ستيك كاتبه
ولا يوجب تجوز شهارته اذ كان عدلا و قصاصه قصاص به ومكاتب عبك عند الموت فانو هم عمان بن بريد
الا ببينة وكا تنامته وينا اولاد فهم لحتى يرى الي الالم ايضا و ما ولدت بعد المكاتبة في اطيارة وإذا كاتب الوصي عبد اليتيم الشافعي الايجوزه ابن جنبل يجوز إذا كان صلاح ا ابو سعيد جايز ذلك كله لانه قب خالطه العتو والبيع العالية وقع العتق والعلم العتو بطالت المكانية من طريق البيع ولو اعتقه مبدا في غير مكاتبة لدرجة السل باب الفاظ الساسة والمكاتب اذا كاتبه سبك صارحها والثمن عليه ولو كان التي نحيفا قال از محبوب بحركات عبك فقال كا تتك على الان لم تعطني الے جو مرکزي فانت عبدي فالمكاتبة عندنا ناقة والشرط ينظر وليس المكاتب عندنا لامن والشرط ابطال وليس الكاتب عزلة بعد الغيره، مسلم وقبل المكاتبة على وجهين احدهما اذا قال قد با يعتك ويعتك نفسك بكذا فقد صار خراه وكر لا دانا مانيک
الكرى
کري و علما اذا الاذا اتيتي وكذا انت ما هذا اذا او ما شرط قال بعض اصحاب ابى حنيفة اذا قال العبية
عليه كان حراة
قد كابتنك على كراتو دير فانه يكون كتابته قال الشافعي لا يكون كبابنة مالم يقل فان اجربته قامت جرة وفقال الغلامه ادى الى
کل شهر خشته دراهم و إنت عشق فلابراء الاعتقا و عليه خمسه دربراهم اجمع صحابنا ان المكاتب جن وان غجريه كابر الغرباء بما عليهم الدين الذي كتبت عليه كل شهر ما عاشق وان الرشوة جايز له ه واجمع مخالفيهم انه غيري و جان هر المان في قول بعضهم، واجمعوا رونتا ان العبد لايجوزان تدفع اليد الزكوة الا في قول فلا يكون خلافه عليهم خلافا فمضى اصحابنا على اهل صحيح وانزال مخالفون ان الصواب الحكم واعلى المكاتب بحكم العبيب اند غير هي و انر عبد ما بقي علي در همه وان بجز عن الاداء برد و الا الرق بعد ان ادي اکثر ما كوتب عليه وبعضهم اوجب له فالعتو بقدرها انى ويبقى الباقي على حكم العبودية واجار والد الركوة التي تجوز اللعبيد في حال الكتابدة سلام والدليل على محد قول اصحابنا قول تعالي في ابن الصبغات وفي الرقاب فجعل الصدقة للثمانية
الصفحة الأخيرة من الجزء الثلاثين (أ) ـ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان