الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٤الجزء الثلاثون - باب [10]: في العتق ومعانيه وفضله والروايات فيه
المصنف
453
قال: والأنثى مع نقصان رتبتها (1)؛ تقوم مقام رقبة الذكر في الكفّارة، ولا
تنازع في ذلك.
مسألة:
وإن أهدى العتيق إلى مولاه هديّة؛ فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه ألا ترى إلى ما رُوي عن النبي أنه دخل على عائشة، فسألها عن شيء، فقالت:
ما عندنا شيء
فقال: ما هذه القدر؟
قالت لحم من شاة، تصدّق بها على بريرة قال (2): هو عليها (3) صدقة، ولنا
من عندها هدية» (4)؛ فأكل منها.
وقد كانت الصدقة عليه محرّمة.
(1) في أ «زينتها». وفي م «دينها».
(2) في أ «فقال».
(3) في م «لها».
(4) أخرجه مسلم: عن عائشة، قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها،
وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه».
وبلفظ آخر: عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال: «وهو لنا منها هدية». صحيح مسلم ـ كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب ـ حديث:
1853