المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٤

الجزء الثلاثون - باب [10]: في العتق ومعانيه وفضله والروايات فيه

المصنف

453

قال: والأنثى مع نقصان رتبتها (1)؛ تقوم مقام رقبة الذكر في الكفّارة، ولا

تنازع في ذلك.

مسألة:

وإن أهدى العتيق إلى مولاه هديّة؛ فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه ألا ترى إلى ما رُوي عن النبي أنه دخل على عائشة، فسألها عن شيء، فقالت:

ما عندنا شيء

فقال: ما هذه القدر؟

قالت لحم من شاة، تصدّق بها على بريرة قال (2): هو عليها (3) صدقة، ولنا

من عندها هدية» (4)؛ فأكل منها.

وقد كانت الصدقة عليه محرّمة.

(1) في أ «زينتها». وفي م «دينها».

(2) في أ «فقال».

(3) في م «لها».

(4) أخرجه مسلم: عن عائشة، قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها،

وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه».

وبلفظ آخر: عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال: «وهو لنا منها هدية». صحيح مسلم ـ كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب ـ حديث:

1853

١٠٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.