المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة (1).

ومن اشترى مملوكًا على أن يعتقه؟

قال قتادة: إن أعتقه، وإلّا فليردّه؛ لأنّ البيع لا يصح إلا بالشرط الذي يتم به.

قال الربيع: يكره أن يحبسه.

مسألة:

ومن كان عليه عتق؛ فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده.

مسألة:

روى كعب بن مرة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلما؛ كان فكاكه من النار، يجزيه بكلّ عظم (2) عظما. وأيّما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين؛ كانت فكاكه من النار؛ تجزي لكلّ عظم من عظامهما من عظامه. وأيّما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النّار،

عظما

بكل عظم عظما (3).

قال: ولهذا الخبر رأى بعض قومنا أنّ عتق الذكر أفضل.

(1) زيادة من ب. (2) في ب «عضو، خ: عظم».

(3) أخرجه النسائي وأحمد والبيهقي عن كعب بن مرة السلمي.

6

السنن الكبرى للنسائي - باب ما قذفه البحر فضل العتق - حديث: 4742.

مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الشاميين، حديث كعب بن مرة السلمي أو مرة بن:

حديث: 17743.

شعب الإيمان للبيهقي - الثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في العتق ووجه التقرب إلى الله،

حديث: 4158.

١٠٬٢٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.