المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

والباب [17]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحـ

سابع مرك ما يقع به العتق من اللفظ، وما لا يقع

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ الطلاق والعتاق والنكاح). قال أبو عبد الله الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه.

مسألة:

وفي الجامع: وإنّما يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه. وإن أراد غير ذلك،

فأخطأ بالعتق؛ فلا شيء في ذلك.

وقيل: لا غَلَتَ على مسلم، أي: لا غلط عليه.

مسألة:

من

وأمّا إذا تكلّم بعتقه، وحاكمه العبد لزمه في الحكم ما صح عليه.

(1) أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة حديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد … » ولم أجده باللفظ المذكور. وأغلب رواياته بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة». المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2732.

سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في الطلاق على الهزل، حديث: 1888. سنن ابن ماجه ـ كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا ـ حديث: 2035. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الطلاق واللعان ـ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث: 1140.

١٠٬٢٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.