الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٠الجزء الثلاثون - باب [17]: ما يقع به العتق من اللفظ، وما لا يقع
ومن
المصنف
459
(1) قال لعبده: أنت حرّ من عمل الليلة، ولم يرد العتق، ولم ينوه؛ فإنه
يعتق بذلك.
مسألة:
ومن حضرته الوفاة فقال جاريته لوجه الله، ولم يقل: إنّها حرّة لوجه الله. فما كان لوجه الله؛ فهو تحرير، وأجازوا تحريرها.
مسألة:
قال أبو علي ـ في امرأة قالت: غلامي لا يملكه علي مالك من بعدي.
إنّه تحرير.
قال المصنف: أرجو أني وجدت أنه تدبير. والله أعلم.
:-
مسألة:
فإن أوصى، فقال: إن حدث
بي
حدث (2)؛ فغلامي (3) لوجه الله. ثم صح
بعد ذلك؟
فليس
له
بيعه، ولو احتاج إليه، وله أن يخدمه فإن حدث به حدث؛ فهو
عتيق، إلّا أن يقول: من مرضى هذا.
مسألة:
ومن قال عند الموت لا يُملك غلامي من بعدي؛ ففيه اختلاف قول:
لا عتق؛ حتى يسمّي بالعتق. وغيرهم رآه عتقًا.
(1) في ب «وإن، خ: ومن».
(2) أي: حدث الموت.
ب زيادة «حر».
١٠٬٢٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.