المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٠

الجزء الثلاثون - باب [17]: ما يقع به العتق من اللفظ، وما لا يقع

ومن

المصنف

459

(1) قال لعبده: أنت حرّ من عمل الليلة، ولم يرد العتق، ولم ينوه؛ فإنه

يعتق بذلك.

مسألة:

ومن حضرته الوفاة فقال جاريته لوجه الله، ولم يقل: إنّها حرّة لوجه الله. فما كان لوجه الله؛ فهو تحرير، وأجازوا تحريرها.

مسألة:

قال أبو علي ـ في امرأة قالت: غلامي لا يملكه علي مالك من بعدي.

إنّه تحرير.

قال المصنف: أرجو أني وجدت أنه تدبير. والله أعلم.

:-

مسألة:

فإن أوصى، فقال: إن حدث

بي

حدث (2)؛ فغلامي (3) لوجه الله. ثم صح

بعد ذلك؟

فليس

له

بيعه، ولو احتاج إليه، وله أن يخدمه فإن حدث به حدث؛ فهو

عتيق، إلّا أن يقول: من مرضى هذا.

مسألة:

ومن قال عند الموت لا يُملك غلامي من بعدي؛ ففيه اختلاف قول:

لا عتق؛ حتى يسمّي بالعتق. وغيرهم رآه عتقًا.

(1) في ب «وإن، خ: ومن».

(2) أي: حدث الموت.

ب زيادة «حر».

١٠٬٢٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.