الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦١460
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: وأما أنا فأرى أن (1) لا يملك بعده كما قال. وكذلك لا أرى على الذي قال: ليس عليه سبيل؛ أنّه قد أعتقه، لا سبيل عليه بعده، كما قال.
مسألة:
ومن قال عبده الله، ولم يُرد به العتق؛ فلا شيء عليه. وإن أراد به العتق؛ عتق. قال غيره: إن كان حيًّا، واحتج حجّة؛ لم يعتق وإن كان ميتا؛ عتق العبد.
ومن
مسألة:
قال لخدمه: أيكم شاء الله عتقه؛ فهو حرّ؛ فهم عبيده، ولا نرى لهم
تحريرا، حتى يعتق ما شاء منهم.
مسألة:
والعتق والتدبير لا يحتاجان إلى قبول العبد ويتمان بالسّيّد دون العبد.
وحُكم السُّرّيَّة الطلاق (2) في كتاب الطلاق.
فقول: جائز تعتق وقول يستخدمها، فإذا مات؛ عتقت. وقول: هي مملوكة كغيرها.
مسألة:
أبو عبد الله ـ في (3) رجل قال لغلامه: يا بني، أو أنت ابني، أو عدت ابني، أو
مثل ابني، أو إنّما أراك ولدًا، أو أنت ولدي -: فلا أراه تحريرا، إلا أن يكون
نوى شيئًا من قوله (4) عتقا، فهو ما نوى.
:-
(1) في أ «أنا فرأي».
(2) في ب «طلاق الشرِّيَّة».
(3) زيادة من ب.
(4)
ب زيادة «هذا».