المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد السابع عشر

قال: وأما أنا فأرى أن (1) لا يملك بعده كما قال. وكذلك لا أرى على الذي قال: ليس عليه سبيل؛ أنّه قد أعتقه، لا سبيل عليه بعده، كما قال.

مسألة:

ومن قال عبده الله، ولم يُرد به العتق؛ فلا شيء عليه. وإن أراد به العتق؛ عتق. قال غيره: إن كان حيًّا، واحتج حجّة؛ لم يعتق وإن كان ميتا؛ عتق العبد.

ومن

مسألة:

قال لخدمه: أيكم شاء الله عتقه؛ فهو حرّ؛ فهم عبيده، ولا نرى لهم

تحريرا، حتى يعتق ما شاء منهم.

مسألة:

والعتق والتدبير لا يحتاجان إلى قبول العبد ويتمان بالسّيّد دون العبد.

وحُكم السُّرّيَّة الطلاق (2) في كتاب الطلاق.

فقول: جائز تعتق وقول يستخدمها، فإذا مات؛ عتقت. وقول: هي مملوكة كغيرها.

مسألة:

أبو عبد الله ـ في (3) رجل قال لغلامه: يا بني، أو أنت ابني، أو عدت ابني، أو

مثل ابني، أو إنّما أراك ولدًا، أو أنت ولدي -: فلا أراه تحريرا، إلا أن يكون

نوى شيئًا من قوله (4) عتقا، فهو ما نوى.

:-

(1) في أ «أنا فرأي».

(2) في ب «طلاق الشرِّيَّة».

(3) زيادة من ب.

(4)

ب زيادة «هذا».

١٠٬٢٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.