الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٨المصنف
الجزء الثلاثون - باب [22]: في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا
477
مسألة:
فإن قال: إن دخل داري هذه أحد فغلامه حرّ، أو إن دخل هذه الدار أحد فغلامه حرّ، فدخلها الحالف أو صاحب الدار، هل يحنث؟ أو قال: دارك هذه وهو يخاطبه أحد، فدخلها صاحب الدّار؟
قال: إذا قال: داري أو هذه الدار أو دار فلان أو دارك وهو يخاطبه، فدخلها الغلام أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوي الأرواح)؛ فإنّه يحنث في كل ذلك.
مسألة:
الإشراف (2): فإن قال: أنت حرّ إن مت من مرضي هذا، أو من (3) مرضي؟
الشافعي (4): له أن يبيعه في مرضه.
أبو سعيد: وقيل: ليس له أن يبيعه حتى يموت؛ فيكون حرا، أو يصح؛
فيكون مملوكًا له).
(1) في ب زيادة «البشرية». وفي م «الأزواج».
(2) ناقصة
? من
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «الإشراف».». وفي ب «قال الشافعي». (5) في ب زيادة «والله أعلم».
١٠٬٢٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.