المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [22]: في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا

477

مسألة:

فإن قال: إن دخل داري هذه أحد فغلامه حرّ، أو إن دخل هذه الدار أحد فغلامه حرّ، فدخلها الحالف أو صاحب الدار، هل يحنث؟ أو قال: دارك هذه وهو يخاطبه أحد، فدخلها صاحب الدّار؟

قال: إذا قال: داري أو هذه الدار أو دار فلان أو دارك وهو يخاطبه، فدخلها الغلام أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوي الأرواح)؛ فإنّه يحنث في كل ذلك.

مسألة:

الإشراف (2): فإن قال: أنت حرّ إن مت من مرضي هذا، أو من (3) مرضي؟

الشافعي (4): له أن يبيعه في مرضه.

أبو سعيد: وقيل: ليس له أن يبيعه حتى يموت؛ فيكون حرا، أو يصح؛

فيكون مملوكًا له).

(1) في ب زيادة «البشرية». وفي م «الأزواج».

(2) ناقصة

? من

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «الإشراف».». وفي ب «قال الشافعي». (5) في ب زيادة «والله أعلم».

١٠٬٢٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.