الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٧476
المصنف
المجلد السابع عشر
قال أبو عبد الله فيمن قال غلامه حرّ إن، باعه فإذا قال الآخر: قد بعتك إياه بكذا)، فقال الآخر: قد قبلت أو لم يقل شيئًا؛ فإنّه يعتق؛ لأنه إذا قال: قد بعتك إياه فقد عتق
وإن لم يكن بينهما مساومة، ولم يقل الآخر شيئًا؛ فقد عتق أيضًا؛ لأنه منه، وليس هو شراء من الآخر.
مسألة:
بيع
محمد بن محبوب: في امرأة أوصت إن تزوّج زوجي بعد موتي امرأة؛ فعبيدي هؤلاء (2) أحرار، فتزوّج بعد موتها قبل القسم أو بعده؟
قال: لا يجوز الحنث بعد موتها. وينظر فيها.
مسألة:
أبو عبد الله: عمّن قال عبده (3) حرّ إن خرج فلان من هذه الدار، إلا أن آذن له، فلم يخرج حتى نهاه)، أو قال: إلا بإذني)، فأذن له فلم يخرج حتى نهاه،
ثم خرج؟
قال: قد أذن له، ولا (1) يعتق العبد، وهما سواء، قال: إلا بإذني، أو: إلّا
أن آذن له.
(1) في ب زيادة «وكذا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب زيادة «فلان».
(4) فلم يخرج حتى نهاه ناقصة من ب.
(5) في أوم «بإذن لي».
(6) في أوم «ولا».
ب زيادة «قال».