المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

المجلد السابع عشر

قال أبو عبد الله فيمن قال غلامه حرّ إن، باعه فإذا قال الآخر: قد بعتك إياه بكذا)، فقال الآخر: قد قبلت أو لم يقل شيئًا؛ فإنّه يعتق؛ لأنه إذا قال: قد بعتك إياه فقد عتق

وإن لم يكن بينهما مساومة، ولم يقل الآخر شيئًا؛ فقد عتق أيضًا؛ لأنه منه، وليس هو شراء من الآخر.

مسألة:

بيع

محمد بن محبوب: في امرأة أوصت إن تزوّج زوجي بعد موتي امرأة؛ فعبيدي هؤلاء (2) أحرار، فتزوّج بعد موتها قبل القسم أو بعده؟

قال: لا يجوز الحنث بعد موتها. وينظر فيها.

مسألة:

أبو عبد الله: عمّن قال عبده (3) حرّ إن خرج فلان من هذه الدار، إلا أن آذن له، فلم يخرج حتى نهاه)، أو قال: إلا بإذني)، فأذن له فلم يخرج حتى نهاه،

ثم خرج؟

قال: قد أذن له، ولا (1) يعتق العبد، وهما سواء، قال: إلا بإذني، أو: إلّا

أن آذن له.

(1) في ب زيادة «وكذا».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب زيادة «فلان».

(4) فلم يخرج حتى نهاه ناقصة من ب.

(5) في أوم «بإذن لي».

(6) في أوم «ولا».

ب زيادة «قال».

١٠٬٢٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.