المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٣

482

المصنف

المجلد السابع عشر

فإذا قال: نويت عند العتق غلامي هذا؛ فقوله مقبول، وإنما يعتق الذي قال. وإن قال: لم أقصد بذلك إلى واحد منهما، وإنّما أرسلت القول (1) إرسالا، وأنا أوقع النّيّة الساعة على واحد منهما، فإنهم يعتقون جميعًا ويستسعيهم، فإن كانوا عشرة عتقوا جميعًا ويستسعي كلّ واحد منهم بتسعة أعشار ثمنه.

فإن قال: نويت أن أختار منهم؟

قال موسى: من لم يوقعه (2) عند اليمين لا تنفعه نيته.

مسألة:

ومن قال لعبيده: أيكم ضرب هذا العبد فهو حرّ، فضربوه كلّهم، أو قال: أيكم يرفع هذا الجراب أو هذه الخشبة، فرفعوها كلّهم؟

فإنهم يعتقون على إرسال القول منه لذلك (3)، إلّا أن يكون له إرادة غير ذلك فله ما أراد. والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: كلّ جارية له اشتراها فهي حرّة؟

فكل جارية اشتراها مما يملك؛ فهي حرّة، ومن (4) اشترى من بعد فلا تعتق.

مسألة:

ومن مرّ على عبيد فقال أحدكم حرّ، وله فيهم عبد؟

(1) في ب «قولي».

(2) في أ و ب يوقفه». وفي ب زيادة «خ: يوقعه».

(3) ناقصة من أ. وفي م «فذلك».

(4)

ب «وما».

١٠٬٢٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.