المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٤

الجزء الثلاثون - باب [20]: في العتق بلا تسمية ولا تعيين

المصنف

483

إنه يعتق عبده، علم بذلك أو لم يعلم.

وإن قال: أنتم أحرار؛ عتق مملوكه.

مسألة:

ومن قال: كل غلام لي (1) ذكر فهو حرّ، فولدت جاريته ذكرًا؟

فعلى قول: إن كان نفخ فيه الرّوح؛ فهو حرّ، والرّوح تنفخ على أربعة أشهر.

والله أعلم.

مسألة:

وقعت مسألة في العتق بالوطء في الإماء فيها بعض معاني هذا الباب.

مسألة:

ومن له ثلاثة أعبدٍ، فدخل عليه، عبدان فقال أحدكما حرّ، ثم دخل عليه

الثالث وأحدهما، فقال: أحدكما حرّ؟

فإنهم يعتقون.

وعلى قول: أنهم يسعون في نصف أثمانهم، فإن كان في المرض سعوا بالثلث؛ لأنّه عتق من كلّ واحد ثلث. هذا قول.

في

وقول: لا شيء عليهم؛ لأنّه من أعتق حصة له في مملوك (2) فعليه خلاصه (3)

ماله، وليس الله شريك.

(1) في ب «له، خ: لي».

(2) في م «مملوكه».

(3) في أ «الضمان». وفي ب زيادة «خ: الضمان».

١٠٬٣٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.