الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٤الجزء الثلاثون - باب [20]: في العتق بلا تسمية ولا تعيين
المصنف
483
إنه يعتق عبده، علم بذلك أو لم يعلم.
وإن قال: أنتم أحرار؛ عتق مملوكه.
مسألة:
ومن قال: كل غلام لي (1) ذكر فهو حرّ، فولدت جاريته ذكرًا؟
فعلى قول: إن كان نفخ فيه الرّوح؛ فهو حرّ، والرّوح تنفخ على أربعة أشهر.
والله أعلم.
مسألة:
وقعت مسألة في العتق بالوطء في الإماء فيها بعض معاني هذا الباب.
مسألة:
ومن له ثلاثة أعبدٍ، فدخل عليه، عبدان فقال أحدكما حرّ، ثم دخل عليه
الثالث وأحدهما، فقال: أحدكما حرّ؟
فإنهم يعتقون.
وعلى قول: أنهم يسعون في نصف أثمانهم، فإن كان في المرض سعوا بالثلث؛ لأنّه عتق من كلّ واحد ثلث. هذا قول.
في
وقول: لا شيء عليهم؛ لأنّه من أعتق حصة له في مملوك (2) فعليه خلاصه (3)
ماله، وليس الله شريك.
(1) في ب «له، خ: لي».
(2) في م «مملوكه».
(3) في أ «الضمان». وفي ب زيادة «خ: الضمان».
١٠٬٣٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.