المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٥

484

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ورجل عنده عبدان، أحدهما حرّ، ولا يعلم أيهما، وهو يستخدمهما، فباع أحدهما. فأجازوا للمشتري أن يستخدم العبد الذي اشتراه حتّى يعلم أنه هو الحر.

فإن اشترى الآخر؛ لم يجز استخدامها؛ لأنّ أحدهما حرّ لا يعرف أيهما، وهما في يده، فترك ذلك من الشبهة).

(1) أي: فترك ذلك أولى لأنه من الشبهة.

١٠٬٣٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.