المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٧

486

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإن قال: كلّما ولدت ولدًا فهو حرّ، فباعها، فولدت عند المشتري؛ فهو حرّ من مال البائع، وهو عيب في الجارية تردّ به.

قال: وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما، ولا يكون ذلك عيبًا؛ لأنّه أعتق ما لا يملك، ولم يكن في ملكه إلّا أن يكون باعها وهي حامل

حملا بينا

مسألة:

ابن محبوب ومن قال لجارية له صغيرة غير بالغ: كل ولد تلده (1) هذه الجارية فهو حرّ، ثم بلغت الجارية؟

فما ولدت الجارية في ملكه؛ فإنهم يعتقون، وما ولدت في غير ملكه؛ فإنّي أراهم عبيدا؛ لأنها خرجت من ملكه وليس ثَمّ ولد مخلوق يقع عليه عتقه، إلّا أن تكون خرجت من ملكه حاملًا، فإنّ ما في بطنها يعتق.

مسألة:

ومن قال لجاريته أوّل ولد تلديه غلامًا فهو حرّ، فولدت غلاما وجارية، لم يدر أيهما أولًا، وادعت أنها ولدت الغلام أولا؟

فعليها البينة؛ لأنها

المدعية.

هي

وفي موضع: إن قال: أوّل ولد تلده أمته فهو حرّ، فولدت ولدين لا يدري

أيهما أوّلًا؟

(1)

«تلد».

١٠٬٣٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.