المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٨

الجزء الثلاثون - باب [26]: في العتق بالولد وحكمه

فإنهما يعتقان.

المصنف

487

وعلى قول: يستسعيان بنصف أثمانهما.

مسألة:

ومن قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرّة، فولدت ولدًا؟

فهي حرّة، والولد مملوك؛ لأنها عتقت بعد أن ولدت. ولو ولدت آخر في ذلك البطن؛ فهو حرّ؛ لأنّه قال: إذا ولدت فأنت حرّة.

مسألة:

وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرّة؟ فحتى تضع ما في بطنها، ثم تعتق ويكون ما وضعت مما

مسألة:

فإن قال: إذا ولدت ولدًا فأنت حرّة، فأسقطت؟

فإذا تبينت جوارح المولود؛ فقد عتقت.

وإن قال: إذا ولدت فولدك حرّ؟

مسألة:

فإن أرسل القوم إرسالا؛ عتق ـ على قول - كلّ ما ولدت، ورأى) أنه يعتق (2)

ما ولدت في الوقت.

(1) الأصح ورأي.

(2) في م زيادة «كل»، والأصح ما أثبته.

١٠٬٣٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.