الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٨الجزء الثلاثون - باب [26]: في العتق بالولد وحكمه
فإنهما يعتقان.
المصنف
487
وعلى قول: يستسعيان بنصف أثمانهما.
مسألة:
ومن قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرّة، فولدت ولدًا؟
فهي حرّة، والولد مملوك؛ لأنها عتقت بعد أن ولدت. ولو ولدت آخر في ذلك البطن؛ فهو حرّ؛ لأنّه قال: إذا ولدت فأنت حرّة.
مسألة:
وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرّة؟ فحتى تضع ما في بطنها، ثم تعتق ويكون ما وضعت مما
مسألة:
فإن قال: إذا ولدت ولدًا فأنت حرّة، فأسقطت؟
فإذا تبينت جوارح المولود؛ فقد عتقت.
وإن قال: إذا ولدت فولدك حرّ؟
مسألة:
فإن أرسل القوم إرسالا؛ عتق ـ على قول - كلّ ما ولدت، ورأى) أنه يعتق (2)
ما ولدت في الوقت.
(1) الأصح ورأي.
(2) في م زيادة «كل»، والأصح ما أثبته.
١٠٬٣٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.