المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٢

الجزء الثلاثون - باب [27]: العتق بالنكاح وأسبابه

المصنف

491

مسألة:

رجل له أربع جواري (1)، فقال: إذا وطئ، أو كلها وطئ واحدة منهنّ

فالأخرى حرّة؟ فإذا وطئ واحدة منهنّ؛ عتقن الثلاث، ولم تعتق التي وطئ، ولا يستسعين بشيء، ويعتقن.

مسألة:

وأمّا إذا قال: إذا وطئت واحدة منهنّ فواحدة منهن حرّة؟

فإنّ العتق يقع عليهنّ كلّهنّ، التي وطئ والتي لم يطأ.

(4)

وقول: يستعين (له (2) بثلاثة أرباع أثمانه (3)، وإن مضى الوطء بعد التقاء الختانين وجب لها الصداق، وحرمت عليه أبدًا.

وقول: إنّهنّ لا يستعين بشيء من أثمانهنّ، إلا أن يكون قال: فهذه حرّة، وحرمها (5) بعينها حين أوقع العتق عليها، فلما وطئ إحداهن لم يعرف التي أوقع العتق عليها، فعلى هذا يستسعين بثلاثة أرباع أثمانهنّ، ويعتقن على كلّ حال؛ إذا لم تعرف التي أوقع عليها التحرير، إلا أن يقول: إن وطئت فلانة؛ ففلانة حرّة غير التي وطئ فإذا وطئ فلانة ولم يعرف التي قال: إنّها حرّة إن وطئ هذه؛ فإنّه يعتق على هذا الوجه الثّلث، ويستسعين كل واحدة منهنّ بثلثي

ثمنها. والله أعلم بالعدل.

(1) في ب «جوار».

(2) ناقصة

من ن أ. وفي ب زيادة «نسخة: يُستسعين له».

(3) في أ «ثمنهن».

(4) في ب «أمضى».

(0)

ب «وعرفها».

١٠٬٣٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.