المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد السابع عشر

انتقى ما وجدته والى

باب [27]

كتاب المصنف تيلوه ان شا اور الحم والثان

سابع مركتاب المصنفكرة العتق بالنكاح وأسبابه

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

فإن قال: إن تزوّجت امرأة فغلامي حرّ، فتزوّج أمة؟

عتق غلامه، إلا على قول من لا يجيز تزويج الأمة إذا وجد طَوْلًا. وعلى قول من يقول: تزويج الأمة لا يثبت على تزويج الحرة؛ فإنّ هؤلاء لا يرونه عتقا.

مسألة:

ومن قال لامرأته: كلّ سُرِّيَّة تسريتها عليك فهي حرّة، وله يوم قال ذلك القول

مملوكة فتسراها (1)؟

فإنها تعتق.

قال المصنف: في هذا التّسرّي معان متى تقع بنظر أو مش أو وطء (2) يوجب الغسل، الذي (3) يبين لي أنه حين وطئها بالتقاء الختانين صارت حرّة، فما زاد على ذلك فمحجور؛ لأنّه وطئ حرّة بلا عقد نكاح، وفي وجوب صداقها عليه، كانت عالمة بقوله أو غير عالمة، نظر. والله أعلم.

(1) في ب زيادة «من بعد».

«يقع بنظر أو بمس أو بوطء».

(3) في ب «والذي».

١٠٬٣٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.