الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٥494
المصنف
المجلد السابع عشر
وفي الجامع: قال: وأنا أحبّ أن يكون هو المدعي)، ويعتقن، حتّى يصح
غير ذلك.
مسألة:
ولو قال: كلّ جارية له حرّة، إلّا جارية بكرًا، ثم قال: كلّهنَّ أبكارًا؟ فالقول قوله؛ لأنّ الجواري على ذلك؛ حتى يعلم غيره.
فإن أُصبن ثيبات، فقال: أصابهنّ هذا بعد يميني؛ فالقول قوله؛ لأنّ الجواري
أبكار؛ حتى يعلم غير ذلك.
مسألة:
وإن قال: كلّ جارية لم تلد منّي؛ فهي حرّة، ثم قال: هذه ولدت منّي؟
لم يصدق، وعليه البينة.
مسألة:
وإن قال: كلّ جارية لم أطأها البارحة، أو غير خبّازة فهي حرّة، ثم قال: وطئت
هذه، وهذه خبازة؟
لم يصدق إلّا بصحة، والقول قولهنّ.
مسألة:
ومن قال لغلامه إن لم أضربك الليلة، فأنت حر، فقال: إنّه ضربه، وقال
الغلام: إنّه لم يضربه.
(1)
«المدعى».
١٠٬٣١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.