المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٥

494

المصنف

المجلد السابع عشر

وفي الجامع: قال: وأنا أحبّ أن يكون هو المدعي)، ويعتقن، حتّى يصح

غير ذلك.

مسألة:

ولو قال: كلّ جارية له حرّة، إلّا جارية بكرًا، ثم قال: كلّهنَّ أبكارًا؟ فالقول قوله؛ لأنّ الجواري على ذلك؛ حتى يعلم غيره.

فإن أُصبن ثيبات، فقال: أصابهنّ هذا بعد يميني؛ فالقول قوله؛ لأنّ الجواري

أبكار؛ حتى يعلم غير ذلك.

مسألة:

وإن قال: كلّ جارية لم تلد منّي؛ فهي حرّة، ثم قال: هذه ولدت منّي؟

لم يصدق، وعليه البينة.

مسألة:

وإن قال: كلّ جارية لم أطأها البارحة، أو غير خبّازة فهي حرّة، ثم قال: وطئت

هذه، وهذه خبازة؟

لم يصدق إلّا بصحة، والقول قولهنّ.

مسألة:

ومن قال لغلامه إن لم أضربك الليلة، فأنت حر، فقال: إنّه ضربه، وقال

الغلام: إنّه لم يضربه.

(1)

«المدعى».

١٠٬٣١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.