المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٦

الجزء الثلاثون - باب [28]: من يكون القول قوله في العتق

المصنف

495

فالقول قول الغلام والبيّنة على المولى بالضرب.

وفي موضع قال: يكلّف العبد البيّنة أنّه لم يضربه، ثم يعتق. فإن عجز؛

استحلف (1) بالله أنه قد ضربه.

وقول: إن قال ذلك في تلك الليلة؛ فالقول قوله أنه قد ضربه. وإن كان بعد

انقضائها (2)؛ فالقول قول العبد مع يمينه.

مسألة:

ولو قال: كلّ جارية له حرّة، إلّا خبازة، ثم قال: هذه خبازة، فأنكرت؟ فهنّ حرائر، ولا يصدق إلّا ببينة عدل (3).

مسألة:

ولو قال: كلّ جارية لي؛ فهي حرّة، إلا جارية اشتريتها من فلان؟ عتقن كلهن، ولم يصدق هو إلّا ببينة.

(1) أي السيد المستخلف على العبد. (2) في م «القضاء بها».

(3) زيادة من ب.

١٠٬٣١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.