الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٦الجزء الثلاثون - باب [28]: من يكون القول قوله في العتق
المصنف
495
فالقول قول الغلام والبيّنة على المولى بالضرب.
وفي موضع قال: يكلّف العبد البيّنة أنّه لم يضربه، ثم يعتق. فإن عجز؛
استحلف (1) بالله أنه قد ضربه.
وقول: إن قال ذلك في تلك الليلة؛ فالقول قوله أنه قد ضربه. وإن كان بعد
انقضائها (2)؛ فالقول قول العبد مع يمينه.
مسألة:
ولو قال: كلّ جارية له حرّة، إلّا خبازة، ثم قال: هذه خبازة، فأنكرت؟ فهنّ حرائر، ولا يصدق إلّا ببينة عدل (3).
مسألة:
ولو قال: كلّ جارية لي؛ فهي حرّة، إلا جارية اشتريتها من فلان؟ عتقن كلهن، ولم يصدق هو إلّا ببينة.
(1) أي السيد المستخلف على العبد. (2) في م «القضاء بها».
(3) زيادة من ب.
١٠٬٣١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.