الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٠الجزء الثلاثون - باب [29]: في شهادة الشركاء في العبيد بالعتق وإقرارهم
المصنف
499
ولو شهدا جميعًا؛ أنّه أعتق هذا بعينه وقال أحدهما: أعتق هذا أيضًا؟ فإنّه يعتق ثلثا الذي شهدا له، ويسعى في الثلث بينهما، ويعتق الآخر، ويسعى في قيمته لهما، والذي شهدوا له أولى بالثلث من الآخر.
قال غيره: أما الذي شهدوا له بذلك؛ فكما قال ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأما الذي أقر بعتقه أحدهما، وأنكر الآخر؛ فإنّه يسعى للذي أنكر نصف قيمته، ويسعى للذي أقرّ بثلث نصيبه. وقول بثلثي نصيبه. وكذلك في المسألة الأولى.
١٠٬٣١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.