الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
قال أبو إبراهيم: وإذا قال بعض ورثة رجل: إنا سمعناه يقول: إنّ عبده حرّ؛
فإنّه يتحرّر، ولا يلزمه (1) لبقية الشركاء شيء.
مسألة:
وإذا شهد رجل لعبد بأنّ سيّده أعتقه، ولم يكن معه شاهد غيره، أو ردّت
شهادته، ثم ورث ذلك الشاهد هذا العبد؟
فرأينا أنه يعتق إذا اشتراه من كان شهد له بالعتق، أو ورثه. والله أعلم.
مسألة:
ومن ترك عبدين ووارثين، فأقرّ أحدهما أنّه أعتق العبدين بعينهما؟ قال: يسعى كل واحد منهما للذي أقرّ له في ثلث نصيبه منه، ويسعى للذي لم يقرّ في نصف قيمته.
وقول: إنّه يضمن للوارث حصته إن أراد أن يضمنه ويلحق هو العبدين بما يستحق (2) عليهما الآخر (3). وعلى هذا القول، فإنّما يستسعي المقرّ العبدين بثلثي قيمتهما، ويضمن هو للوارث حصته، كأنه نصف قيمة العبدين، فذلك في
المرض.
ولو أقرّ أحدهما أنه أعتق أحد العبدين في مرضه، ولا يدري أيهما؟
فإن القول فيه كذلك، والاختلاف فيه واحد.
(1) في ب «يلزمهم، خ: يلزمه».
أ «استحق». وفي ب زيادة «خ: استحق».
(3) في ب للآخر، خ: الآخر».