المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٢

الجزء الثلاثون - باب [30]: الإقرار بالعتق والتدبير

المصنف

0.1

مسألة:

وقيل: إنّ رجلًا مات بغرق (1)، وقال أحد ورثته إنّه أعتق عبدا له، وأنكر بقية الورثة؟

فرأى بعض على من أقر الضمانُ لورثته (2)، ووصل موسى، فسألوه، فقال: ويحكم الرّجل يقرّ وأنتم تلزمونه الضمان (3). كأنّه لم ير عليه ضمانًا)، ويعتق العبد، ويستسعى لبقية الورثة بالذي لهم. حفظ بن علي هذه المسألة موسي موسى بن أبي جابر.

عن

مسألة:

(5) العلة فيمن قال: أعتق والدي هذا ثم سكت ثم قال: أو هذا أو هذا؛ أنّ الأول يعتق، والثاني يسعى بنصف قيمته، والثالث بثلث قيمته. قال: لأن قوله بعد السكوت أو هذا؛ يُوجب اشتراا بين اثنين، فوجب أن يسعى بالنصف. فإذا قال (4) أو هذا؛ كان (1) اشتراكًا بين ثلاثة فشكّه فيهم؛ يُلزمه عتق الأوّل بالإقرار الأوّل، وبقوله بعد سكوته وإدخاله الشك عليهم؛ يوجب الاشتراك

بينهم. وبالله التوفيق.

(1) في أ و ب «بفرق».

(2) في ب «للورثة».

(3) «لورثته، ووصل موسى، فسألوه فقال: ويحكم، الرّجل يقرّ وأنتم تلزمونه الضمان» ناقصة من أ. (4) ناقصة من أ. وفي ب «الضمان، خ: ضمانًا».

(5) في ب زيادة «الضياء».

(6) في أ زيادة «الأول».

(7) ناقصة من أ و م.

١٠٬٣١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.