الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٣502
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
رجلان ورثا من أبيهما عبدًا، فأقرّ أحدهما أنّ أباه أعتقه وهو صحيح، وأقرّ
الآخر أنّ أباه حرّره في مرضه؟
فقيل: يعتق من رأس المال، إلّا أن يُحضر المدعي بينة (1) أن أباه أعتقه وهو
في مرضه، فيكون في الثلث.
مسألة:
ومن أقرّ بتدبير جارية له بعد أن، باعها وصارت ملكًا لغيره؟
فهذه جارية قد لزمته في ماله وعليه أن يعالج خلاصها، فإن أدرك؛ فهي
أولى بالتدبير، وإن مات؛ فليوص في ماله.
(1)
«البينة، خ: بينة».
١٠٬٣١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.