الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٣512
المصنف
المجلد السابع عشر
وفي موضع: إن مات من أوّل ضربة؛ فهو حرّ، ونصف ثمنه على القاتل. وإن كان من بعد الضربة الأولى؛ فإنه يقتل به ويردّ شريكه نصف قيمة العبد على أهله، وهذا إذا ضربه بحق وأمّا بغير حق؛ فهو الذي أوقع التحرير.
وقول: إنّ العبد يعتق من مال الحالف بعتقه.
وقول: إن ضربه؛ فلا يرجع على شريكه، والعبد حرّ. يعني: أنه فعل بينهما جميعًا؛ لأنّ هذا أوجب العتق على فعل هذا. وفعل هذا؛ ما كان موقعًا للعتق، وقد أتلف على نفسه وأتلف الأوّل على نفسه.
مسألة:
ومن كان بينهما عبد، فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم هذا البيت غدًا؛ فعبدي حرّ. فمضى غد، ولم يدر أدخل أو لم يدخل؛ فهو أنه دخل، والقول قول من قال: إنّه لم يدخل. وإن ادّعى العبد أنه دخل؛ فعليه البينة.
١٠٬٣٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.