الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٢الجزء الثلاثون - باب [32]: في عتق العبد المشترك
المصنف
511
وإن اختار أحدهما، ثم أفلس المتبوع. فأراد أن يرجع إلى المعتق أو إلى العبد؛ فليس له ذلك؛ إذا اختار أحدهما لم يكن له أن يرجع على على (1) غيره، وليس
له (2) إلا هو. (2)
مسألة:
رجلان بينهما عبد، فقال لأحدهما إن ضربته أو استخدمته؛ فهو حرّ؟ فإن استخدمه أو ضربه بما هو له جائز، فالحالف هو المعتق. وإن ضربه بما ليس له؛ فهو الذي أدخل الحرّية، ولا يردّ عليه شيئًا.
مسألة:
وإذا كان عبد بين رجلين فقال أحدهما للآخر: إن ضربته أو أمرته أو نهيته أو استعملته؛ فهو حرّ؟
فإن أمره أو ضربه أو نهاه أو استعمله؛ فهو حرّ، وعلى الحالف قيمة نصف شريكه. فإن ضربه، فمات من ساعته في أوّل الضرب؛ عتق، ويلزمه لشريكه قيمة حصته، ولا شيء عليه للعبد.
وإن مات في آخر الضرب؛ لزمه أيضًا لورثته الدية؛ دية حرّ مع قيمة حصة شريكه.
قال الشيخ أبو مالك: الفرق بينهما؛ أنّ الاستخدام له جائز، والضرب ليس بجائز. فإذا (3) فعل ما له فعله فوقعت الحرّيّة؛ فالمعتق هو الحانث، وهو المتلف على شريكه حصته؛ فعليه الضّمان. وإذا ضربه؛ لم يكن له ذلك.
(1) في ب إلى خ على».
(2) ناقصة من أ.
(3)
«فإن، خ: فإذا».