الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٥514
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
بزوال اولعمرانية
باب [34]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ ما كان الف في عتق ما لا يملك وعبد الولد
سابع
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
قال الوضاح: قال هاشم بن عبد الله الخراساني: لا يعتق الرّجل ما لا يملك. فإن قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي؛ فقول: لا يلزمه شيء، وقول: يلزمه
أن يشتريه. قال أبو محمد قول أصحابنا؛ أنّه يجتهد في شرائه ويعتقه. وإن مات أو عتق؛ فعليه قيمته - على هذا القول -؛ كان عليه (1) أن يشتري شرواه، ويعتقه. وإن لم يبعه مولاه؛ فلينتظر به البائع) ويتربص بالثّمن.
:
وفي موضع يوقف عليه جزءًا من ماله متى بيع؛ اشتري وأعتق. وإن مات (3)؛ فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه. فإن مات الرّجل؛ أوصى في ماله إن بيع؛ اشتري وأعتق عنه.
(4)
وقال بعض: قيمته يوم قال. وإن قال ذلك في صحته؛ أخذ العبد، ولو لم بجملة () ماله. وإن أوصى بذلك في مرضه؛ كان في ثلث ماله مع وصاياه.
في ب «قيمته كان عليه على هذا القول».
في ب زيادة «لعله البيع».
(3) أي العبد.
(4)
في أ زيادة «لعله».
(5) في م «يحمله».