الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٦الجزء الثلاثون - باب [34]: في عتق ما لا يملك وعبد الولد
المصنف
515
وعن قومنا: الثوري، وأحمد وإسحاق: إن بلغ قوله السيد، فقال: قد رضيت،
وأبى الآخر؛ فليس بشيء.
وفي
مذهب مالك والشافعي وغيرهما: إن اشتراه القائل أنت حرّ من مالي؛ فهو مملوكه، ولا شيء عليه. وبهذا يقول الفضل بن الحواري.
مسألة:
ومن أعتق عبد ابنه؛ عتق وإن نزعه من ابنه، ثم أعتقه الابن أو الأب؛
عتق أيضًا.
وكذلك قال أبو محمد من أعتق عبد ولده فالعتق ماض، وعليه لولده
العوض بما أتلف
من
ماله.
مسألة:
وإذا قال الرّجل: كل امرأة تزوّجتها؛ فهي طالق وكلّ عبد اشتريته؛ فهو حرّ.
ثم تزوّج واشترى؟
فلا طلاق ولا عتاق باتفاق.
مسألة:
وأحسب فيمن قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي؟
عن
أبي
مالك: قال بعض الفقهاء: يلزمه أن يحاول في شرائه من سيّده،
ويعتقه. فإن لم يبعه سيّده إلى أن يموت (1) العبد؛ فعليه أن يعتق مثله. وإن حضرته الوفاة قبل أن يعتقه؛ أوصى أن يشترى له ذلك العبد بعينه (2).
(1) في ب «مات».
(2)
أ زيادة «عنه». وفي زيادة «اعتقه عنه».