الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [36]: في نفقة المعتق إذا كان صبيا أو زَمِنًا
523
مسألة:
كلّ من أعتق صبيا عن ظهار أو غير، ظهار، فمات الصبي، وعتقه عن ظهار؛ جعل ما يلزمه لنفقته، لعله إلى أن يبلغ في الفقراء، أو في رقبة، أو يعول به صبيًّا مثله حتى يبلغ. والذي عن غير ظهار؛ إذا مات؛ فلا شيء عليه (1).
(2) وفي الجامع: وإذا حرّر السّيّد مماليكا صغارًا، وأمّهم حرّة متزوّجة بمملوك، فطلب وارث الهالك أن يطعمهم من بيته وطلبت أمهم الفريضة، ويكونوا معها، وهي مع زوج؟
فإنّها أولى بهم، ويدفع إليهم لعشرة أيام أو لنصف شهر، على قدر مثلهم. وإن طلب أن (3) يعطيها كلّ يوم؛ فليس عليها ذلك.
(1) في م زيادة فإن قال: يوم أبيع فلانًا فهو حرّ؟ فقد قالوا: إذا وجب البيع عتق قبل أن.
يصير إلى المشتري».
(2) في ب زيادة «مسألة».
(3) ناقصة من ب و م.
١٠٬٣٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.