المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد السابع عشر

عليه، إلا أن يكون لا يقدر على شيء ينفق (1) عليه؛ فالمعتق ينفق عليه، ولا

يُترك فيضيع

وقول: إن أعتق، صبيَّا، له والد؛ فعلى والده نفقته.

مسألة:

ومن أعتق صبيا؛ فعليه، عوله، وكذلك الأعمى والزّمن الذي لا يقدر على مكسبة (2)؛ عليه عوله، ولو طلب العتق.

من

وإن أعتق عبدًا أعمى أو زمنًا يقدر على مكسبة، يسأل الناس أو غير ذلك المكاسب؛ فليس عليه عوله؛ إذا كان يصيب ما يكفيه إذا سأل الناس.

وإن طلب أن لا يسأل الناس، وأن يعوله من أعتقه؛ لم يأمره الحاكم بذلك؛ إذا كان يصيب من سؤال النّاس ما يكفيه. هكذا عن الفضل.

مسألة:

ومن كاتب جاريته، ولها ولد صغير، فماتت الجارية، وبقي ولدها، وكان) ولدها حرًا يوم كاتبها؛ فلا شيء عليه. وإن كان كاتبها على نفسها وولدها؛ فإنّي أرى عليه نفقة الصغير؛ حتّى يبلغ. وإذا لم تكن عليه النفقة؛ فعلى المسلمين أن

ينفقوا عليه من الصدقة، ولا يُضيّع.

(1) الأفضل زيادة به.

(2) في أ «مكسبه». وفي ب «مكسبته». (3) في أوم «كان».

١٠٬٣٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.