المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٦

الجزء الثلاثون - باب [37]: في المثلة التي يعتق بها العبد من فعل مولاه

قلت: فالهند؟

المصنف

525

قال: إذا كانت من ذوات الشعور السبطة؛ عتقت. والله أعلم.

مسألة:

فيمن كوى عبده بالنار؛ لعلة فيه؟

فلا يؤمر بذلك، فإن فعل برأي العبد، وكان بالغًا، ممن يعقل؛ فأرجو أنه يعتق وقول لا يعتق.

وإن كان بغير أمره؛ فأرجو أنّه قيل: يعتق على كل حال فإن شاوره من يريد كيه، فلم يمنعه، وسامح من غير أن يصرّح له بالأمر؛ فلا يسعه ذلك إذا قدر

على النهي

:

وفي موضع إن شكا العبد علّة أو ضرسًا، فوسمه (1) مولاه، أو قلع ضرسه، فكل ذلك معروف لمعالجة الشكوى، لا (2) أنّ ذلك مثلة يعتق بها من سيده.

(4)

علة

والله أعلم. فإن (3) رشنه (4) في موضع من بدنه من يرجو له التفع؛ فقول: يعتق. وقول: إذا كان بأمر العبد، ويرجو (ه) نفعه؛ لم يعتق.

(1)

السمة وسم من

وهي العلامة، وقد تكون بالكي بالنار. وهو حرام.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في ح «ومن».

(4) رشن: هو المتطفل الذي يأتي الطعام بلا دعوة إليه.

ورشن الكلب أدخل فمه في الإناء ليشرب أو يأكل.

ورشن دخل في كل قبيح وتطفل.

ابن منظور، لسان العرب مادة رشن، ج 13، ص 180.

(5) في ب «ويرجا، خ: ويرجوا.

١٠٬٣٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.