المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد السابع عشر

قيل: فإن مثل به، فعتق، ثم زادت به علّته إلى أن مات؛ فإنّ عليه الدّيّة،

ولا قود فيه ولو مات في ثلاث.

وإذا كان الحدث عمدًا؛ فالدّيّة في مال المحدث. وإن كان على الخطأ.

الأصل؛ كان على العاقلة. والله أعلم.

في

مسألة:

في

أمة آذتها ضروسها، فأذن سيدها لمن يقلعها لها؟

فإذا طلبت الأمة ذلك؛ فذلك جائز؛ إن شاء الله. فأما الكي والوسم)؛ فلا يجوز. وأما الرّشن (2) فقد اختلف في ذلك:

فقول: إنّ العبد يعتق؛ إذا رشن بالنّار.

وقول: إذا كان من طريق علّة عرضت له، فطلب هو ذلك؛ فأرجو أنه قد

قيل: إنّه (3) لا يعتق.

مسألة:

وإذا أحدث رجل حدثًا في عبد له على سبيل الخطأ؟

(4)

فإن كان مما يلزم فيه دية العبد كلّها؛ عتق بذلك. وإن كان الحدث مما لا تلزم فيه دية العبد كلّها؛ فلا يعتق؛ إذا كان الحدث من سيده عليه على

وجه

الخطأ.

(1) في م «والوشم.

(2) في م: تعليق الشيخ سالم الحارثي: قال شيخنا السالميه: أمّا الرّشن؛ فلا أعرفه، ولعلّه بأطر في القصب، أو نحو ذلك، نظير ما تفعله العامة في الكواشح على زعمهم الفاسد. انتهى.

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ يلزمه». وفي ب «تلزم».

وسم

١٠٬٣٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.