المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [28]: في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما

601

مسألة:

وأما بول الخيل والبغال والحمير ومثلها؛ ففي الاتفاق أنه فاسد من قول أصحابنا، وأرجو أنه من قول قومنا، وأحسب قولًا عن قومنا، أنه (1) يذهب إلى فساد أرواثها، وأحسبه من ذهب إلى تحريم لحومها، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأهلية منها (2).

وإذا ثبت التحريم في لحومها؛ ثبت في نجاسة كل شيء منها، من أعراقها وأرواثها وأسآرها (3)، وجميع ما خرج منها (4) من الرطوبات.

(4)

ومن ذهب إلى الكراهية لها، لئلا تفنى حمولتهم، وهو عند عامة أصحابنا، وهي بمنزلة (0) الأنعام في جميع الأحكام؛ في الأرواث والأسآر (6)؛ وغيرها من الأبوال، ومن كرهها للأدب كره ذلك.

(1) ناقصة

أ. من

(2) صحيح البخاري - كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - حديث: 3994.

(3) في أ و ب «أسوارها».

(4) ناقصة من أ.

(5) في م «منزلة». (6) في أ و ب «والأسوار».