الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٠١7 ..
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وأما سلح البعير فهو لاحق بسواه من (1) الطهارة من أرواث الأنعام. وقيل: إنه طاهر إلا ما مس ذنبه (2) من سلحه فإنه مفسد، لمعنى مس الذنب البول (3)، ويخرج في الحكم أنه كله طاهر للأصل حتى يعلم نجاسته، (4) فإن مته ولم (ه) يعلم أنه مسه من الذنب أو من غيره فهو على الطهارة حتى يعلم أنه مسه من الذنب على قول من يقول بإفساد الذنب، وقد تلحقه الاسترابة والاحتياط لغسله.
مسألة:
من الشرح أنه لا فرق بين سلحها مائعا، وبعرها مجتمعا، وأما (6) ما ضربت (7) به (8) بأذنابها فهو طاهر أيضًا، لأن الذنب إذا لم ير به نجاسة فحكمه حكم سائر بدنه، لأن الدواب تطهر من النجاسة بزوال عينها ويحكم
لها بحكم الطاهر.
وكذلك أذناب الإبل يحكم لها (9) بالطهارة وإن مسه (10) البول إذا غابت
عين البول عنها. والله أعلم.
(1) في أ «في».
(2) زيادة من
أ.
(3) في أ «للبول».
(4) «وقد جاء مثل هذا في بعض ما قيل: إنه طاهر الذهب وغيره حتى تعلم نجاسته» زيادة من أ.
(5) في أ «فلم».
(6) في أ «فأما». (7) في م «ضرب».
(8) زيادة من أ.
(9) في ب «له».
(10) في أ «مسها».