الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٥534
المصنف
المجلد السابع عشر
فرأينا أنّ الذي قيمته ثلاثمائة درهم يرجع على الذي قيمته ستمائة درهم بمائة درهم وخمسين درهما؛ حتى تكون قيمتهما بينهما نصفين.
مسألة:
فيمن اشترى ابنه؟
فإن كان قد علم أنه ابنه، وأنه يعتق؛ ضمن ثمنه للبائع.
وإن كان لم يعلم؛ فلا ضمان على الأب، وعلى العبد أن يسعى للرجل. وإن كان البائع قد علم أنّ المشتري هو أبو العبد، ثم باعه له؛ فقد عتق، ولست أرى أن يدركه بشيء.
١٠٬٣٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.