المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٤

الجزء الثلاثون - باب [38]: من يعتق بالنسب، ومن لا يعتق

533

قال: وأنا أحبّ أن يكون الأب والأم في ذلك سواء؛ لقوله: «لا يجزي

ولد والده» (1) الرواية.

مسألة:

قال الوضاح من ملك ابن عمه أو ابن خاله من (2) النسب؟

فإنه يستخدمهم، ولا يبيعهم. وقول: إن باعهم؛ جاز.

مسألة:

قال أبو الحواري: الأخ من النسب لا يقسم، ويعتق من حينه بحصة أخيه.

مسألة:

قال بعض الفقهاء في رجل ملك ابنى عمّه وهما وارثاه ولا مال له غيرهما، فلما جاءه الموت؛ أعتقهما جميعًا أو أعتق أحدهما، ووهب له الآخر؟ قال: إن أعتقهما؛ عتقا، وإن وهب أحدهما لأخيه؛ عتق؛ إذا ملكه أخوه.

وإن مات السيد من مرضه؟

مسألة:

فقد عتقا على الوجهين جميعًا، ولا سبيل عليهما، إلا أنهما عطية عند الموت فلا تجوز، وقد ورثاه ولا مال له غيرهما، وكان قيمة الأوّل ستمائة درهم، وقيمة الآخر ثلاثمائة درهم.

(1)

ب أتم بقية الرواية، وهذا أفضل إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه».

خ: من».

١٠٬٣٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.