الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن قضى زوجته أخاه من الرضاعة من صداقها؟
فعن أبي علي: لم نر له ذلك، ويرجع إليه، ويعطي زوجته سواه أو قيمته، ولا يجوز له بيعه.
مسألة:
وفي الأثر: إنّ بيع الأخ من الرّضاعة مختلف فيه. أجازه من أجازه، وردّه من
رده من المسلمين.
١٠٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.