المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٧

536

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن قضى زوجته أخاه من الرضاعة من صداقها؟

فعن أبي علي: لم نر له ذلك، ويرجع إليه، ويعطي زوجته سواه أو قيمته، ولا يجوز له بيعه.

مسألة:

وفي الأثر: إنّ بيع الأخ من الرّضاعة مختلف فيه. أجازه من أجازه، وردّه من

رده من المسلمين.

١٠٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.