المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٨

الجزء الثلاثون

المصنف

537

انتقي ما وجدته والى

ود الا ولعافية

باب [40]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحى الحم والثان

في استخدام العتيق وتزويجه، بشرط وغير شرط

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

فيمن قال: إن كلّم فلانًا فغلامه حرّ فكلّمه وبقي شهرًا لا يعلم العبد العتق، وهو يستخدمه، حتى مات الغلام؟ فعليه عتق رقبة مثله؛ ويعطي ورثته ما استغله.

مسألة:

قال الشيخ أبو الحسن: من أعتق عبدا الله؛ فليس له أن يستخدمه بقليل ولا كثير، إلّا أن يعمل العبد من تلقاء نفسه، من غير أن يأمره من أعتقه. وإن كان العبد ممن يعمل بالأجرة؛ فجائز له أن يعمل له بالأجرة كغيره، ولا ينقصه من أجرته شيئًا.

مسألة:

ومن أعتق عبدًا قد لزمه عتقه في حكم من قتل خطأ، أو نذر، أو يمين حلف

بعتقه، ثم حنث؟

فليس ذلك كمن أعتق الله خالصًا، وله إن عمل العبد له بطيبة نفسه استعماله).

(1) في أ و ب و م «استعمله».

١٠٬٣٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.