الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٨الجزء الثلاثون - باب [41]: في بيع أم الولد وأحكامها
المصنف
547
ويوجد للشّافعيّ أنّه قال: إنّها تكون أم ولده وإن أعتقها؛ لم يقع العتق بها؛ لأنه لم يستقرّ له عليها ملك وعندي؛ أنّ الفرق بينهما يتعذر عليه.
مسألة:
ومن توفي، وعليه دين، وترك أم ولده؟
فإنّ الجارية تباع في دين الرّجل. وإن شبّ الغلام؛ فإنّ عليه أن يطلب
فداء أمّه.
وقول: ليس على الولد أن يطلب شراء أمّه، إلا أن يتطوّع. وذلك إذا كان دينه يحيط بماله وبقيمة الأمة أم الولد.
١٠٬٣٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.