المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٨

الجزء الثلاثون - باب [41]: في بيع أم الولد وأحكامها

المصنف

547

ويوجد للشّافعيّ أنّه قال: إنّها تكون أم ولده وإن أعتقها؛ لم يقع العتق بها؛ لأنه لم يستقرّ له عليها ملك وعندي؛ أنّ الفرق بينهما يتعذر عليه.

مسألة:

ومن توفي، وعليه دين، وترك أم ولده؟

فإنّ الجارية تباع في دين الرّجل. وإن شبّ الغلام؛ فإنّ عليه أن يطلب

فداء أمّه.

وقول: ليس على الولد أن يطلب شراء أمّه، إلا أن يتطوّع. وذلك إذا كان دينه يحيط بماله وبقيمة الأمة أم الولد.

١٠٬٣٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.