الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٧المصنف
أحدها: له ذلك جبرًا كما
أَمَتَه جبر
المجلد السابع عشر
والثاني: ليس له ذلك، إلا بإذنها ورضاها.
والثالث ليس له ذلك، ولا يرث أحدًا من قرابتها ما كان السيد حيا؛ لأنها
(1) حال الرق.
مسألة:
ومن تزوّج أمة، فولدت له أولادًا، ثم اشتراها؟ فله بيعها وأولاده منها لمولى الأمة.
قال أبو المؤثر: سمعنا أنّ العربي يقوم له أولاده ويشتريهم.
مسألة:
ومن كانت له أمة، فولدت منه ولدا، ثم مات الولد، ثم مات السيد؟
فهي
أمة بين الورثة.
وأما قومنا فيخرجونها من الرّق؛ إذا ولدت.
مسألة:
وإذا وطئ رجل أمة من السباء قبل قسم الغنيمة، وهو من أهلها، وحملت منه؟
كانت أم ولد له لتعلّق حقه في الغنيمة. وكذلك لو كان أعتقها؛ عُتِقَت، وسرى العتق فيها، وكانت قيمتها في حصته. فإن لم يكن من أهل الغنيمة؛ لم تعتق، ويلزمه الحد من وطئها.
(1) في ب «على، خ: في».
١٠٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.