الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٠الجزء الثلاثون - باب [42]: في بيع الحرّ واستخدامه
المصنف
549
على مولاها الذي كان اشتراها منه، ثم يرجع على مولاها الذي كاتبها،
وتكون هي على مكاتبتها.
قال سفيان والشافعي: لا حدّ عليه.
قال الشافعي: يعزّر، إلا أن يكون جاهلًا.
قال الحسن والزهري عليه الحد.
قال الأوزاعي: يجلد الرّجل مائة جلدة)، بكرًا كانت أو ثيبا. وتجلد الأمة
خمسين جلدة.
قال قتادة: مائة إلا سوطًا.
ولعلّ هذه الأقاويل عن قومنا فيمن وطئ مكاتبته. والله أعلم.
مسألة:
ومن باع حرّة، وهو يعرف (2) أنّها حرّة، والمشتري يعرفها أيضًا، فماتت في
يد المشتري؟
فالدية عليهما جميعا، دية الحرّة لأهلها.
مسألة:
ومن باع حرا، فأعتقه المشتري. ثم أراد البائع التوبة؟ فليردّ الثّمن على
المشتري. فإن كره المشتري؛ فهو للمعتق.
ورأي عليه أن يعطيه مثل خدمة المشتري.
(1) ناقصة
من
(2) في أ «وهي تُعرف».
١٠٬٣٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.