المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٠

الجزء الثلاثون - باب [42]: في بيع الحرّ واستخدامه

المصنف

549

على مولاها الذي كان اشتراها منه، ثم يرجع على مولاها الذي كاتبها،

وتكون هي على مكاتبتها.

قال سفيان والشافعي: لا حدّ عليه.

قال الشافعي: يعزّر، إلا أن يكون جاهلًا.

قال الحسن والزهري عليه الحد.

قال الأوزاعي: يجلد الرّجل مائة جلدة)، بكرًا كانت أو ثيبا. وتجلد الأمة

خمسين جلدة.

قال قتادة: مائة إلا سوطًا.

ولعلّ هذه الأقاويل عن قومنا فيمن وطئ مكاتبته. والله أعلم.

مسألة:

ومن باع حرّة، وهو يعرف (2) أنّها حرّة، والمشتري يعرفها أيضًا، فماتت في

يد المشتري؟

فالدية عليهما جميعا، دية الحرّة لأهلها.

مسألة:

ومن باع حرا، فأعتقه المشتري. ثم أراد البائع التوبة؟ فليردّ الثّمن على

المشتري. فإن كره المشتري؛ فهو للمعتق.

ورأي عليه أن يعطيه مثل خدمة المشتري.

(1) ناقصة

من

(2) في أ «وهي تُعرف».

١٠٬٣٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.