الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
دوالها ولعراقي
باب [43]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب
ك في ولد المعتقة ومال المعتق والمُدَبَّر
صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس
ومن أعتق جاريته، وفي بطنها ولد؟
كان الولد تبعًا لها في العتق.
وتصحّ
ومن أعتق جاريته، وقد خرج بعض الولد؛ فإنه ما لم يخرج حياته؛ فهو تبع لأمه ألا ترى لو أنه خرج بعضه، وهي في عدة؛ لم تنقض
به العدّة.
ولو كانت حرّة، وماتت، وكان ولدها حرَّا، فمات قبل أن يخرج حيا؛ لم
يرث شيئًا منها. وسل عنها.
مسألة:
ومن
أعتق عبدا، وللعبد مال ظاهر؟
كان ذلك المال للعبد حتّى يستثنيه من أعتقه. وإن كان المال باطنا؛ كان لمولاه، إلا أن يستثني المولى الظاهر والباطن.
وقول: إنّ المال للمولى الظاهر والباطن؛ إذا أعتقه، فكل ذلك لمولاه. وإن باعه وله مال؛ فالمال للبائع الظاهر والباطن، إلّا أن يشترطه. وذلك عن جابر بن زيد. فالمعتق أولى.