الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٨المصنف
الجزء الثلاثون - باب [44]: في المُدَبَّر وأحكامه في الصحة والمرض
مسألة:
ومن دبر عبده، فقتله عبده، هذا فهو عبده، ولا يعتق.
مسألة:
ومن قتل مُدَبَّرًا؟
557
قال أبو الوليد على القاتل ثمنه أو عبد مثله. فإن أخذ عبدًا مثله؛ فإنّي أحبّ له أن يكون ذلك العبد مُدَبَّرًا. فإن لم يفعل؛ فهو مملوكه، ولا تدبير عليه، وعلى القاتل عتق رقبة.
والمُدَبَّر والمُدَبَّرة إذا سباهما العدوّ واشتراهما مولاهما الأوّل فهما على
تدبيرهما.
١٠٬٣٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.