المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٧

المصنف

المجلد السابع عشر

فإن قتله متعمّدًا؛ قتل به إن اختار وليّ الدّم ذلك. وإن استبقاه؛ فهو مملوك؛ لأنه قتله متعمدا، فكان سبيله كسبيل من قتل وارثه، فأحرم الميراث، فهكذا العبد يحرم الحرّية قياسًا عليه.

مسألة:

ومن كان له جارية يطؤها فدبرها على نفسه في حياته، فاشترت الجارية عبيدا أو أرضًا أو نخلا من عند السّيّد أو غيره، ثم مات السيد بعد ذلك، ولم

يغيّر عليها؟

فإن كان أوصى لها به؛ فهو لها، وإلا لم يثبت ذلك لها على الورثة. وإذا صارت حرّة؛ فما في يدها جائز شراؤه؛ حتّى يعلم أنه لغيرها أو تقرّ

به

للغير.

مسألة:

ومن دبر عبده على نفسه أو ولده؟

فلا رجعة له في التدبير، وله الرّجعة في الخدمة؛ حتّى يموت أو يموت ولده.

(1).

مسألة:

ومن دبره في مرضه، ثم صحّ، ثم مرض ومات؟

فعن أبي عبد الله؛ أنّه (2) من رأس المال؛ حتى يموت في المرض الذي دبره

فيه، ثم يكون من الثلث.

(1) في م «دبر عبده».

(2) في أ «فإنه».

١٠٬٣٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.