الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٦الجزء الثلاثون - باب [47]: في بيع المُدَبَّر
المصنف
والأصح قول جابر بن زيد أن لا يجوز بيع المُدَبَّر؛ لأنّه إنما له الخدمة وليس له الرقبة وبيع الخدمة مجهول، لا يعلم المشتري ما يحصل له منها؛ فلهذا لم يثبت، ولم يصح بيع خدمته من نفسه ولا من غيره، وهو من بيع الغرر.
ووجه آخر أنّ البيع يثبت الملك ويزيل التدبير.
قيل: فإن أشهد أنّه إنّما أبيعه على أنّه مُدَبَّر؟
قال: يمكن أن يموت الشهود والمشتري والبائع، ويأخذ الورثة العبد بتصرّف
(1)
المشتري في رقبته.
مسألة:
وإن باعه لنفسه، فهو جائز، وإن مات السّيّد قبل أن يؤدّي الغلام إليه الثّمن؛ كان الثّمن (2) لورثته؛ لأنّه إنّما اشترى نفسه على أنّه مُدَبَّر.
(1) في م «و». (2) «كان الثمن» ناقصة من أ.
١٠٬٣٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.