الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٥564
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [47]
سابع وكتاب المصنف وكان الفرن على
الا في بيع المُدَبَّر
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
قال الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. فهذا يشتمل على كل عقد، ويلزم
الوفاء به، إلّا ما خصص.
وقولهم: إنّ الألف واللام للجنس المعهود. اختلف أصحابنا في بيع
المُدَبَّر. فقول: بيعه جائز في العتق وثبوت الرّق عليه. والتدبير عتق بصفة، ما لم تقع الصفة فالرّق ثابت، والبيع جائز.
6
وقول أبي عبد الله: لا يجوز بيعه إلا في الدين؛ إذا لم يكن له غيره، وإنما تباع خدمته أيّام حياته، ويبيعه في البلد، وبيعه مجهول، فإن نقضوه انتقض، وإن أتموه جاز، ويشهد على تدبيره. قال: وجائز بيعه.
وقول: لا يجوز على حال، لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
الشيخ أبو محمد: أما الشافعي وداود فإنّهما جوّزا بيع المُدَبَّر على كل حال. وأما أبو حنيفة؛ فلم يجزه على (1) حال.
وفي الضياء أجاز
بيع
خدمته مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وادّعى
بعض فقهاء مخالفينا الإجماع من النّاس على إجازة بيع المُدَبَّر في دين سيده؛
إذا مات وعليه دين يحيط بجميع قيمة العبد. والله أعلم.
(1)
ب زيادة «كل».