المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٨

الجزء الثلاثون - باب [48]: في وطء المُدَبَّرة وأحكامها وأولادها

المصنف

567

فذلك لا يطؤها، وله أن يستخدمها. فإن وطئها في يوم، وسلّم أن يموت فيه،

أو يقدم فلان، فأرجو أنه لا يطأها حرامًا.

:

قال محمد بن محبوب فإن وطئ الذي جعلها حرّة يوم يموت؛ فلها صداق صنع.

مثلها، وإن وطئها قبل ذلك؛ فلا نرى لها صداقًا ولا عقرًا، وقد أخطأ فيما فإن حملت؛ فالولد ولده والذي لا بأس عليه فى الوطء الذي يقول: إذا مت؛

فهي حرّة.

مسألة:

فإن قال لجاريته: إن لم أخرج إلى مكّة؛ فأنت حرّة، ثم لم يخرج. أو قال:

لا أخرج؟

فليستخدمها حتى يموت، ثم تعتق، ولا يطؤها. والله أعلم.

مسألة:

وما ولدته المُدَبَّرة في حياة المُدَبَّر؛ فهم عبيده وإن كانت المُدَبَّرة حبلى،

فولدت بعد موته؛ فهو بمنزلتها. والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: أمته لفلان بعد موته؟

فحلال له وطؤها، وكذلك المُدَبَّرة.

مسألة:

ومن قال يوم يقدم فلان؛ فجاريته حرّة؟

فلا يطؤها.

١٠٬٣٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.