الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٩568
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن دبر أمته، وكانت حاملا، فخرج نصف الولد منها، ومات سيدها؟ فقول: إنّه حرّ. وبعض وقف عنها؛ لأنّه لا يمكن أن يكون بعضه (1) حرَّا، وبعضه مملوكًا، فهو حرّ كلّه. والله أعلم.
مسألة:
وأولاد المُدَبَّرة مماليك، وجائز بيعهم،، إلّا أن يكونوا مُدَبَّرين مثلها.
واختلف الناس في
ذلك:
فقول: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. روي ذلك عن ابن مسعود عن ابن مسعود والحسن البصري ومالك وأصحاب الرأي وغيرهم.
وقول: يدبرون بعد التدبير. فأما ما كان قبل التدبير؛ فلا يعتقون بعتقها. وقول: إنّهم مماليك. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد. وأنّ ذلك بمنزلة الحائط تصدّقت به؛ إذا مت فلك ثمرته ما عشت. وللشافعي فيه قولان: أنهما بمنزلة أمهم والثاني كما قال جابر، وهو قول أصحابنا.
مسألة:
ومن قال: إذا مت فجاريتي مُدَبَّرة على زيد؟
فله وطؤها إذا مات زيد؛ لم يكن له شيء، ولا لورثته. وإن دبرها على غيره في حياته، وجعلها رقبة على فلان إذا مات، فليس له وطؤها.
(1) في أ «نصفه». وفي ب زيادة «خ: نصفه».