الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٦الجزء الثالث / القسم الأول - باب [30]: في الجلالة من الدواب
قال: وأقول: إنها تحبس كما تحبس الجلالة من الغنم.
قيل: فلو أن شاة نتجت خنزيرا كان حرامًا أكله؟
قال: هذا عندي.
المصنف
605
مسألة:
يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى النهي في الجلالة، أن لا تباع ولا تشترى، ولا ينتفع منها بشيء من ركوب ولا غيره، ولا يُحَجّ عليها.
مسألة:
والجلالة من الدواب هي هي التي تعتلف النجاسات لا تخلط معها (2) شيئًا (3) غيرها (4) من الطهارات، فإذا ثبت شيء من الدواب جلالا (5) فإنه خارج بمعنى)
المحرمات من الدواب في بيعه وشرائه) وأكل لحمه ولبنه والانتفاع به.
(6)
(1+)
وأسآرها (8) وأعراقها (9) وأرواثها وجميع ما يخرج منها نجس، بمعنى المحرمات من الدواب (11) من القرد والخنزير، ومفسد كل (12) ما خرج منها من
(1) في م «أنها».
(2) في م «منها».
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من م.
(5) في م «جلالة». (6) في م «لمعنى».
(7) في أ «وشراه». (8) في أ «وأسورها».
(9) في أ «وأغراقها» (غير واضحة جيدًا).
(10) في م «لمعنى».
(11) «من الدواب» ناقصة من م.
ا
(12) ناقصة من أ.