الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٧606
المصنف
المجلد الثاني
الرطوبات، وما عارض (1) منها (2) أفسدها، كانت الجلالة من الأنعام أو غيرها أو مثلها (3)، أو من الخيل والبغال وشبهها ومثلها مما ثبت حكمه (4) جلالة، فهو بمعنى واحد.
يحج
(0)
وفي موضع: فأما الجلالة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها وألبانها وأن عليها، وهي التي تعتلف العَذِرَة، لا تخلط شيئًا من الشجر، فأما إذا خلطت
الشجر (6) فليس بجلالة.
وقيل: إذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلًا كان () أو كثيرًا أفسد (8)
لحمها حتى تحبس بقدر ما ينقض ذلك منها.
وقيل: لا يؤكل لبنها في تلك الحال (9)، وقيل: يؤكل لبنها ولا يفسد إلا لحمها، ولا يستقيم مع ثبوت فساد اللحم في حال إلا وفسد فيه اللبن منها، وإذا فسد (10) لحمها كانت في تلك الحال خارجة مخرج الجلالة، في فساد ما كان منها، من لحم أو روث أو لبن أو عرق، أو ما خرج من فم أو منخر بمنزلة الجلالة، وإلا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره، حتى تصير بمنزلة الجلالة، ويستقيم بشيء أن يكون (11) محرما في حال يكون (12) رطوباته
جميع
(1) في أ «عارضها». (2) ناقصة من أ. (3) في أ ومثلها». (4) في م حكمها».
(5) في م «لمعنى».
(6) في م «فأما إذا خلطته فليس».
(7) ناقصة من م.
(8) في م «فسد».
(9) وقيل: لا يؤكل لبنها في تلك الحال» ناقصة من م.
(10) في أ «فإذا ثبت فساد».
(11) في أ «ولا يستقيم شيء يكون».
(12) في م «تكون».