المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٦

الجزء الثلاثون - باب [49]: في تدبير العبد المشترك

المصنف

فقول: حتّى يموت ويقع العتق ويكون (1) لشريكه في ماله قيمة حصته.

وقول: يقوم الساعة؛ فيكون عليه قيمة ما أنقص التدبير)

مسألة:

(2)

ثلاثة بينهم عبد، فأعتق واحد، ودبَّر واحد، وأمسك (3) الثالث؟

010

قال: أيهم بدأ ضمن لشريكيه حصتهما. فإن بدأ المعتق؛ ضمن لهما. وإن بدأ

المُدَبَّر؛ ضمن لشريكيه قيمته مُدَبَّرًا.

(1) في ب «وتكون».

في ب «ما نقص بالتدبير، خ: ما أنقص التدبير». (3) في ب «وتمسك، خ: وأمسك».

١٠٬٣٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.