الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٦الجزء الثلاثون - باب [49]: في تدبير العبد المشترك
المصنف
فقول: حتّى يموت ويقع العتق ويكون (1) لشريكه في ماله قيمة حصته.
وقول: يقوم الساعة؛ فيكون عليه قيمة ما أنقص التدبير)
مسألة:
(2)
ثلاثة بينهم عبد، فأعتق واحد، ودبَّر واحد، وأمسك (3) الثالث؟
010
قال: أيهم بدأ ضمن لشريكيه حصتهما. فإن بدأ المعتق؛ ضمن لهما. وإن بدأ
المُدَبَّر؛ ضمن لشريكيه قيمته مُدَبَّرًا.
(1) في ب «وتكون».
في ب «ما نقص بالتدبير، خ: ما أنقص التدبير». (3) في ب «وتمسك، خ: وأمسك».
١٠٬٣٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.