المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٥

574

المصنف

المجلد السابع عشر

فإن كان شريك المُدَبَّر يتيما نودي على العبد.

فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه؛ ردّ المُدَبَّر على اليتيم حصته من النقصان بما (1) قومه العدول وهو غير مُدَبَّر.

في

وإن كان المُدَبَّر مدركًا فباعه، فقال من ينظر ثمنه: إنّ عليه في ذلك مضرّة حال (2) تدبيره فله ما رأى عليه من المضرّة، وله حصته في

قال أبو المؤثر ما تقدم في أول الباب (3).

العبد.

في تدبير الشريك.

مسألة:

قال أبو سعيد: لا ضرر على شريكه بنفس التدبير فيلزم الضّمان بقيمة النّصف ولا عتق فيزيل ملك شريكه، به ولكن يكون العبد مُدَبَّرًا، فإن أراد شريكه حصته يوما ما كان عليه ما أنقصه التدبير من قيمة الصحيح من التدبير.

بيع

فإن لم يبعه حتى مات المُدَبَّر، وعتق العبد بسبب التدبير؛ ضمن المُدَبَّر حينئذ في ماله لشريكه ما أتلف عليه من رأس ماله ولشريكه الخيار، إن شاء لحق المُدَبَّر بحصته، وإن شاء أخذ بحصته المُدَبَّر، ورجع الورثة بذلك على المُدَبَّر). الأزهر بن محمّد (5): في الذي دبّر حصة له من (6) عبد؟

(1) في أ «مما».

في ب «مضرة لحال».

(3) في أ و م «الكتاب». وما في ب أصح.

(4) أي أن الشريك المتضرر لا يسقط حقه، فإن شاء طالب به المُدَبَّر وورثته إن كان قد مات، وإن

شاء طالب به عبده الذي عتق بسبب التدبير.

(5) في ب زيادة «بن جعفر».، «في»

(6)

١٠٬٣٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.